الحر العاملي

18

وسائل الشيعة ( آل البيت )

قال الشيخ : هذا والذي قدمناه عن أمي الصير في موافقان للعامة على ما يرونه عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، ورجالهما رجال العامة ، وما هذا حكمه يحمل على التقية ، ولا يؤخذ به إذا كان مخالفا للاخبار كلها . [ 32396 ] 24 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن نصراني يموت ابنه وهو مسلم هل يرث ؟ فقال : لا يرث أهل ملة ( 1 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) . 2 - باب حكم ما لو مات نصراني ، وله أولاد صغار أو كبار وابن أخ ، وابن أخت مسلمان . [ 32397 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام ابن سالم ، عن عبد الملك بن أعين ومالك بن أعين جميعا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن أخت مسلم وله ( 1 ) أولاد وزوجة نصارى فقال : أرى أن يعطي ابن أخيه المسلم ثلثي ما تركه ويعطى ابن أخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار ، فإن كان له ولد صغار فان على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا عن أبيهم حتى يدركوا ، قيل له : كيف ينفقان على الصغار ؟ فقال : يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة فإذا أدركوا قطعوا النفقة عنهم ، قيل له : فان أسلم أولاده وهم

--> قرب الإسناد : 120 . ( 1 ) في المصدر زيادة : ملة . ( 2 ) يأتي في الأبواب 2 و 3 و 4 من هذه الأبواب . الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 4 : 245 / 788 . ( 1 ) في المصدر : وللنصراني .